الباب الثاني — الشركة
المادة 34
يؤدى القائم بالاشغال عمله مستخدما اما أدواته و مخزوناته واما أدوات ومخزونات مكتسبة بواسطة أموال مدفوعة من قبل الطرفين ويمكن له أن يستخدم أيضا أدوات يتخذها على وجه الاجارة • ا يقيد القائم بالاشغال في الفواتير على الطرفين ما هو آت من استخدام أدواته ومن الكميات المستهلكة من مخزوناته التي سببتها الاشغال المتممة في المجال المنجمي :
- الاستهلاك المقابل لهبوط القيمة العينية للأدوات ، الكميات الخارجة من المخزونات ، 1746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه
ب - ويقيد في الفواتير على الطرفين ايجار الادوات المتخذة على وجه الإجارة ..
واذا تم استخدام هذه الادوات لانجاز أشغال خارج المجال المنجمي فيجب عليه ألا يقيد الا الجزء من الايجار المقابل لاستخدام هذه الادوات في المجال المذكور .
ج ويكون مسؤولا بالنسبة الى الطرفين عن الادوات والمواد المكتسبة بأموالهما ويتحمل الطرفان كل خسارة تقع في قيمة الجرد المتعلق بالادوات والمخزونات ويجب أن يوافق مجلس الادارة على كل بيع أدوات ومخزونات ينجزه القائم بالاشغال وتتجاوز قيمته 2500000 دج •
ج - الاشغال الاضافية والتخلف