أمر رقم 68-591
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
أمر رقم 68 591 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني» . 1738
الباب الثاني — الشركة
المادة 33
يتخذ القائم بالاشغال الاجراءات اللازمة لاثبات ملكية الطرفين المشتركة في التثبيتات ازاء الغير . ويجب عليه أن يحصل على موافقة مجلس الادارة فيما يخص بيع كل تثبيت يملكه الطرفان شراكة وتتجاوز قيمته 500,000 دج ..