الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 32
تصدر الاحكام معللة ويصدر الحكم المتعلق | الدينار والمنجزة في نطاق العمليات المشار اليها اعلاه على بأصل النزاع في مهلة 6 اشهر ابتداء من تاريخ تأسيس المحكمة وتزاد على هذه المهلة المهل المنصوص عليها في المادة 29 المقطع د ، في حالة تطبيق احكام المقطع المذكور ، ويمكن تمديدها بموجب حكم رئيس المحكمة عند الضرورة • تطبق الاحكام على الطرفين دون امكانية الطعن فيها ، ويمكن للمحكمة أن تحدد مهلة لتنفيذها وتأمر باتخاذ أي تدبير من شأنه ان يضمن هذا التنفيذ • ان التكاليف والمصاريف الخاصة بالتحكيم تحددها المحكمة | ويتحملها من تعينه ..