أمر رقم 68-591
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
أمر رقم 68 591 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني» . 1738
الباب الثاني — الشركة
المادة 31
ان الاقساط التي يدفعها الطرفان تكون موضوعا لتسويات تجرى كل ثلاثة أشهر ويؤخذ بعين الاعتبار الرصيد المستخلص من هذه التسويات الذى يخصم من الاقساط المدفوعة لاحقا .
وما دام الخصم من المدفوعات لم يتم ، فان المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد من الطرفين تبقى مقيدة في الحسابات الجارية المفتوحة باسم كل واحد من الطرفين في الدفاتر التي يمسكها القائم بالاشغال وتسدد هذه الحسابات الجارية في آخر السنة المالية •