الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 31
أ - تصدر احكام المحكمة سواء كانت تتعلق باجراءاتها أو بالنزاع أو الخلاف المحال عليها ، باغلبية أصوات اعضائها ، ولا يحول امتناع أو غياب حكم ما دون أمكانية اصدار الحكم ، وعند تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس •
ب - يجوز للمحكمة أن تستمع ضمن الشروط التي تراها مناسبة الى كل مستشار او خبير تختاره وان تجرى جميع تدابير التحقيق وان تستمع الى الطرفين المتنازعين سواء على حده او حضوريا وبمحضر مستشاريهما اذا رغبا في ذلك وبصفة عامة أن تجرى كل تحقيق او بحث وان تطلب معلومات لدى الطرفين تمكنها من اجراء مهمتها ، ويتعين على الطرفين المتنازعين أن يقدما لها لهذا الغرض جميع التسهيلات الممكنة ولا يحول غياب او تخلف أحد الطرفين دون القيام بالاجراءات ..
وتتعهد جيتي ايضا ان تولى اهتمامها لتكوين الاطارات الجزائرية التي تكلف بتسيير فوائدها بالجزائر مع العلم أن جيتي تحتفظ بحق ادارة مصالحها في الجزائر وبحق استخدام موظفين ومستشارين اجانب فى هذه البلاد بصفة مستمرة او موقتة ..