الباب الثاني — الشركة
المادة 30
ان الاموال اللازمة لتسديد المصاريف يطلبها القائم بالاشغال كل ثلاثة أشهر من سوناطراك وجيتي حسب النسبة المئوية المحددة لكل منهما في المساهمة ويقدم هذا الطلب في النصف الاول من الشهر السابق لكل ثلاثة أشهر .
ويتحتم على كل واحد من الطرفين أن يلبي طلبات الاموال التي يوجهها القائم بالاشغال وذلك في أجل أقصى غايته نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر .
وفيما يتعلق بالسنة المالية 1968 يطلب القائم بالاشغال بمجرد الموافقة على برنامج الاشغال والميزانية ، الاموال المناسبة للأشغال التي سبق انجازها منذ بداية السنة المالية المذكورة وللتقديرات المختصة بميزانية الثلاثة أشهر الجارية.