الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 30
تتولى محكمة التحكيم النظر نهائيا في جميع النزاعات او الخلافات الخاضعة سابقا لإجراءات المصالحة ، وتجرى اجراءات التحكيم بالجزائر ماعدا اذا قرر الطرفان خلاف ذلك تنظر المحكمة فى النزاعات على اساس الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول وكذا الشروط الواردة في هذا | البروتوكول - ويجوز للمحكمة اللجو الى المباديء العامة للحقوق في حالة غموض او فراغ في النصوص .
وتتولى المحكمة النظر في كل مسألة رئيسية أو ثانوية وكل حالة استثنائية قد يجب تسويتها للبت في النزاع أو الخلاف بما في ذلك المسائل المتعلقة باختصاصها وبتعيين الاشخاص الذين يترتب عليهم حكمها .
ويمكن للمحكمة أن تقرر الغاء كل تدبير مخالف للقانون المطبق وان تأمر بتعويض الاضرار الملحقة وذلك بمنح التعويضات أو أي تدبير آخر تراه مناسبا كما يمكنها أن تأمر بمقاصة المبالغ الموضوعة على عاتق احد الطرفين بموجب حكمها والمبالغ التي يكون الطرف الآخر مدينا بها ازام الطرف الاول غير أن المحكمة لا يجوز لها أن تنظر في الطلبات والاعمال 1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجديدة والتي تعمد الطرف المعنى بتقديمها خلال اجراءات المصالحة •