الباب الثاني — الشركة
المادة 29
يوجه القائم بالاشغال الى الطرفين ، قبل أول أكتوبر من كل سنة ، برنامج الاشغال وميزانية الابحاث المزمع انجازهما من طرفه في كل واحدة من الرخص وفي السنة المالية التالية .
ويسدد مجلس الادارة نهائيا ، قبل أول ديسمبر ، برنامج الاشغال وميزانية الابحاث المتعلقين بالسنة المالية التالية وفيما يتعلق بالسنة المالية 1968 ، يسدد برنامج الاشغال وميزانية الابحاث المناسبان اللذان يجب أن يتضمنا الاشغال التي سبق انجازها او التي تكون فى دور الانجاز منذ بداية السنة المالية ويتم هذا التسديد أثناء الاجتماع الأول الذي يعقده مجلس الادارة والمنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من