الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 29
ا - اذا لم يجر تعيين رئيس المحكمة في ظرف 300 يوما من تاريخ تعيين الحكم الثاني ، يلتمس من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر ، بطلب من الطرف الاكثر سرعة ان يختار فى نفس المهلة حكما ثالثا من بين الشخصيات المحايدة ذات السمعة الدولية والمعروفة بتجربتها الواسعة في الميدان الذي هو موضوع النزاع أو الخلاف .
ب - اذا لم يقم احد الطرفين بتعيين عضو في المحكمة هذا التعيين ضمن نفس الكيفيات والشروط
2- لا يجوز لرئيس المحكمة ان يكون من جنسية احد الطرفين في السابق أو الحاضر أو من جنسية ذوي الفوائد المشرفة على احد الطرفين ماعدا اذا ابدى الطرف الثاني موافقته .
د في حالة وفاة او تعذر حكم لأحد الطرفين ، يقوم هذا الاخير بتعيين خلف له في مهلة 30 يوما ابتداء من يوم الوفاة او التعذر ..
واذا تعذر التعيين على الطرف المعني ، تستأنف الاجراءات تحت اشراف الحكم الآخر .
وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لرئيس المحكمة ، يعين خلفه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 28 في حالة عدم الاتفاق ضمنا بين اعضاء المحكمة ضمن مهلة الشهر التالي للوفاة او لحدوث المانع حسب الشروط المقررة في هذه المادة.