الباب الثاني — الشركة
المادة 28
ان الالتزام المالى الادنى الذى يكتتب فيه للقيام بالاشغال فى كل رخصة للابحاث ، يحدد ب 4,500 دج عن كل كم مربع وذلك طيلة المدة التي يستغرقها دور الكشف المشار اليه في المقطع الاول من المادة 25 .
يتفق الطرفان سلفا على أن يخصصا للبحث مبلغا أدنى قدره 16,300,000 دولار أمريكى يكون مطابقا لما يلى :
الاشغال التي سبق لسوناطراك أن قامت بها في رخصة حاسي ابراهيم وعرق الجواد والجبل الازرق الانجاز في سنة 1968 لحفر الارض ح ب (2) في رخصة حاسي ابراهيم ،
- انجاز عمليتي حفر الارض لأجل الكشف احداهما في رخصة عرق الجواد والاخرى فى امتياز الجبل الازرق وذلك خلال سنتي 1968-1969 انجاز أبحاث تتعلق بالهندسة الطبيعية في سنة 1968 وعملية حفر الارض لأجل الكشف وذلك في سطح المزايد وفي سنة 1969 .
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1745 أشغال أخرى يقررها ، فيما بعد ، مجلس الادارة باقتراح - من القائم بالاشغال .
تكون جيتي غير ملزمة بأن تساهم في أشغال أخرى للكشف يتجاوز مبلغها 16,300,000 دولار أمريكي المشار اليه أعلاه، ماعدا في حالة اتفاق مناقض ، وذلك بشرط أن تكون جيتي قد قامت بالالتزام المالى المشار اليه في المقطع الاول من المادة الأولى وأن تكون المبالغ الدنيا بعده قد تم تخصيصها للبحث :
الرخصة المبلغ الادنى بالدولارات الامريكية ( حاسي ابراهيم 000ر 4,000 عرق الجواد 000ر 500 ر1 الجبل الازرق 500,000ره المزايد 3000000 ره اذا رأى المجلس أن صالح الشركة يفرض عدم القيام بكلية الالتزام المالي المكتتب فيه لاتمام أشغال في رخصة معينة فيجب عليه أن يطلب من الادارة الترخيص في نقل المصاريف الى رخصة أو عدة رخص تابعة للشركة وعلى سوناطراك أن تقوم بالمساعي المستعجلة للحصول على الترخيص المذكور .
الفقرة الثالثة التمويل
ا - برامج وميزانيات الابحاث