الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 28
1 - يتم اللجو الى التحكيم بواسطة عريضة تبلغ بواسطة رسالة موسى عليها مصحوبة بوصل الاستلام وتوجه من قبل المدعي الى المدعى عليه ...
ويحدد يوم بدء الاجراءات في يوم من أيام العمل ، بعد تاريخ استلام الطلب من قبل الطرف الآخر وفي حالة نزاع بخصوص تاريخ الاستلام يحدد يوم بدء الاجراءات اليوم السادس التالي لارسال الرسالة الموصى عليها والتاريخ الوارد في الوصل المسلم للمرسل هو التاريخ الصحيح.
ب يعين كل من الطرفين خلال ال 30 يوما من تاريخ بدء الاجراءات عضوا للمحكمة ويبلغ هذا التعيين الى الطرف الثاني ، ويتعين على عضوى المحكمة المعينين بهذه الكيفية أن يعينا بالاتفاق المشترك وفى 30 يوما اعتبارا من تعيين العضو الثاني منهما ، عضوا ثالثا يكون رئيسا على المحكمة ، ويبلغ هذا التعيين الى الطرفين •