الباب الثاني — الشركة
المادة 27
يتفق الطرفان بعد كل اكتشاف وقود سائل يمكن استغلاله حسب المعنى الوارد في المادة 26 ، أن يواصلا بأقصى السرعة تحديد حقل البترول وأن يضعا تحت تصرف القائم بالاشغال ، كل واحد فيما يخصه ، الوسائل المالية اللازمة وذلك طبقا للفقرتين 2 و 4 من هذا الباب ولهذه الغاية يجتمع مجلس الادارة في أقصر مهلة .
بعد كل اكتشاف لوقود يمكن استغلاله حسب المعنى الوارد في المادة 26 ، يحدد مجلس الادارة السطح الذي يجب أن يكون موضوعا لطلب رخصة للاستغلال وذلك طبقا للمادة 12 من البروتوكول ، وهذه الرخصة هي التي توضع حدودها انطلاقا من القرائن الجيولوجية أو المختصة بالهندسة الطبيعية في حالة عدم القيام باستطلاع دقيق لحقل البترول .
د - الالتزامات المتعلقة بالاشغال