الباب الثاني — الشركة
المادة 26
بمجرد معاينة كل اكتشاف يتم في احدى الرخص ، يعلم القائم بالاشغال الطرفين بالارقام الاستدلالية التي أعطتها عملية حفر الارض الجارية يعتبر كل اكتشاف قابلا للاستغلال بعد الاطلاع على العناصر المبينة بعده ، ما عدا اذا اتفق الطرفان على غير ذلك وبعد الاخذ بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية المتعلقة باستغلال البترول في الجزائر وبالوضعية الجغرافية التي توجد فيها السطوح الداخلة في المحيط المنجمي التابع للشركة المدة الدنيا طريق الاستخراج للتجربة (أيام ) 20 20 20 الانبثاق أو الضخ او الدفع بالمكبس (2) 20 20 20 الانبثاق بفتحة قصوى تبلغ 12٫7 ٫ 12٫7 هم 20 20 الانبثاق بفتحة قصوى تبلغ 1101 هم 20 20 الانبثاق فتحة قصوى تبلغ در 9 هم 20 20 الانبثاق فتحة قصوى تبلغ 7٫9 ٫ 7٫9 هم ___________
(1) الوحدات : للزيت ، متران مكعبان وللغاز 000ره متر مكعب مع ضغط في الرأس يبلغ 50 كغ عن السنتيمتر المربع ..
(2) الضخ والدفع بالمكبس للزيت فقط ..
اذا لم تتوفر في اكتشاف ما الشروط الدنيا المحددة في الجدول أعلاه ، فيمكن مع ذلك للطرفين أن يوافقا على أن يكون هذا الاكتشاف قابلا للاستغلال اذا كان حاصل البيوع المتممة في نقطة تسليم كميات البترول الممكن انتاجه يسمح بتغطية نفقات الابحاث والاستغلال والنقل والضرائب وكان يلوح من خلال هذا الاكتشاف ربح صاف يبرر الفائدة في اجراء العملية ...