الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 26
يوقف التدبير المذكور اعلاه بمجرد الشروع للجمهورية الجزائرية 1700 كما هو مطلوب منه في المهلة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 28 ، يمكن للطرف الثانى ان يرفع الامر مباشرة الى رئيس المجلس الاعلى بالجزائر ليلتمس منه تعيين رئيس المحكمة في ظرف ثلاثين يوما ويطلب رئيس المحكمة بعد تعيينه من الطرف الذي لم يختر حكمه ان يجرى هذا الاختيار ضمن نفس الكيفيات والشروط ، واذا لم يعين حكمه كما هو مطلوب منه ، يلتمس بالاجراءات الخاصة بالمصالحة ولكنه يبقى مستمرا عندما | رئيس المحكمة من رئيس المجلس الاعلى بالجزائر ان يجرى يتعلق النزاع بتطبيق المادة 38 من الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 من الباب 5 للمرسوم رقم رقم 59-1134 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 والمتعلق ايضا بالمادة ج 25 من الاتفاقية النموذجية المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1961 في حالة توصيات تقنية من قبل السلطة المسلمة للامتياز ..
2 - التحكيم