الباب الثاني — الشركة
المادة 25
يتفق الطرفان على تحديد دور الابحاث في الرخص التي تشكل المحيط المنجمي التابع للشركة بمدة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ منح هذه الرخص ..
ويمكن تمديد هذا الدور من الابحاث في كل رخصة طلب تجديدها ، لمدة قصوى تبلغ عامين ، غير أنه لا يمكن لسوناطراك. 1744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه أن تعارض في هذا التمديد اذا تعهدت جيتي بأن تخصص ؛
ضمن شروط. هذه الاتفاقية وطيلة المدة المذكورة ، مبلغا قدره 000ره دج عن كل كيلومتر مربع محتفظ به وذلك مع العلم بأن 51 ٪ من هذا المبلغ يشكل التسليف المقدم الى سوناطراك حسب المعنى الوارد في المادة 38 .
وعند انقضاء دور الابحاث ، تفقد جيتي لفائدة سوناطراك الحقوق والفوائد التي تحوزها في مجموع السطح ، باستثناء الحقوق والفوائد الموجودة داخل المنطقة التي قد سبق لها ان كانت موضوعا لطلب رخصة استغلال وذلك حسب المعنى الوارد في المادة 12 من البروتوكول عمق مستوى الانتاج بين السطح وسقف المستوى | الانتاج المتوسط ) بالامتار ) اليومي الوحدة (1) من • الى 500 متر 10 كل 100 متر زيادة 1 زيادة عند 1000 متر 10 كل 100 متر زيادة 1 زيادة عند 1500 متر 20 كل 100 متر زيادة زيادة عند 2000 متر 30 كل 100 متر زيادة زيادة عند 2500 متر 50 كل 100 متر زيادة زيادة عند 3000 متر 80 كل 100 متر زيادة 80 زيادة
ج - دور التنمية والاستغلال