الباب الثاني — الشركة
المادة 23
تقوم سوناطراك وجيتي بتوحيد جهودهما للبحث عن الوقود واستغلاله فى المناطق التالية التى يتكون منها المحيط المنجمي التابع للشركة :
- امتياز حامي ابراهيم ومساحته 700 را كم مربع 6 الممنوح لسوناطراك بموجب المرسوم رقم 67-219 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 ( المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة فى 1 شعبان عام 1387 الموافق نوفمبر سنة 1967 ) ،
- امتياز عرق الجواد ومساحته 800 كم مربع ، الممنوح لسوناطراك بموجب المرسوم رقم 67-219 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 1 شعبان عام 1387 - الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 ، للجمهورية الجزائرية 1743 امتياز الجبل الازرق ومساحته 3,300 كم مربع ، الممنوح لسوناطراك بموجب المرسوم رقم 68-32 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1387 الموافق 16 فبراير سنة 1968 ، المسطح المدعو « المزايد » ومساحته 700ره كم مربع ، المحدد بالخطوط المستقيمة الواصلة بين النقط التالية المحددة باحداثيات لامبير للجنوب الجزائري :
النقط الطول العرض X Y 1 000 ر 680 180,000 2 690,000 180,000 3 ..... 69 0000 170 4 7000000 000 ر 170 7000000 000 ر 160 6 7100000 160,000 V 7100000 1200000 7300000 1200000 000 ر 730 110,000 000 ر 740 110,000 7400000 1000000 000 7100 1000000 12 710,000 90,000 14 700,000 90,000 10 700,000 70,000 19 000 ر 940 70,000 17 6400000 18 650,000 000 ر 110 19 650,000 000 ر 140 20 000 ر 690 000 ر 140 21 000 ر 690 150,000 22 000 ر : 68 150,000 بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق ، يتفق الطرفان على ما يلى :
من جهة الايداع لدى السلطات المختصة لطلب تحويل امتيازات حاسي ابراهيم وعرق الجواد والجبل الازرق الى امتيازات ذات حيازة مشتركة ، ومن جهة أخرى تقديم طلب مشترك الى السلطات بقصد الحصول على رخصة خاصة بالبحث تشمل مسطح « المزايد .
المحدد أعلاه