الباب الثاني — الشركة
المادة 22
يستخدم القائم بالاشغال لاجل القيام بوظائفه ، جميع الوسائل اللازمة التي تتصرف فيها منظمته الخاصة ويقيد المصاريف المناسبة فى الفواتير تبعا لسعر التكلفة ماعدا في حالة العمليات المتممة كعمليات حفر الارض وكالأبحاث المتعلقة بالهندسة الطبيعية والعمليات الاخرى التي ينجزها عادة المقاولون والتي يقيدها القائم بالاشغال في الفواتير بسعر مماثل للأسعار التي يطبقها الاشخاص الآخرون المتخصصون ان أسعار الخدمات التي يؤديها القائم بالاشغال مباشرة أو غير مباشرة وكذا أسعار الادوات والمنتجات التي يكتسبها لحساب الشركة تكون مطابقة لأسعار وشروط السوق الجزائرية يسهر المجلس على أن يتم تقييد مصاريف القائم بالاشغال في الفواتير ، طبقا لاحكام اعلاه وللفقرة ح من المادة 20 .
يقيد القائم بالاشغال ايضا لحساب الطرفين حصة مناسبة من النفقات العامة المتعلقة بمجموع منظمته وذلك في حدود نسبة مئوية للمصاريف المباشرة التى يتحملها الطرفان تحدد هذه النسبة المئوية من طرف مجلس الادارة .
الفقرة الثانية الاحكام المنجمية
ا - التعريفات