أمر رقم 68-591
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
أمر رقم 68 591 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني» . 1738
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 21
يمكن لرئيس اللجنة ان يتخذ كل اجراء يتعلق بالتحقيق ويطلب من الطرفين الادلاء بجميع الوثائق ويستمع الى الشهود ويعين الخبراء - ويجوز له ايضا تحديد مهمتهم وتحديد المهلة التي يجب عليهم تقديم تقاريرهم اثناءها