الباب الثاني — الشركة
المادة 20
يمارس القائم بالاشغال الوظائف التالية :
1 ) اعداد برامج الاشغال السنوية وكذا الميزانيات المناسبة وتعديلاتها الاحتمالية وعرض الجميع على مجلس الادارة ،
ب ) توجيه الانجاز المتعلق بجميع اشغال الابحاث او الاستغلال وذلك في حدود البرامج والميزانيات الموافق عليها وتقديم تفسيره الشخصي المتعلق بالنتائج وتحت المكان المضبوط لاشغال الهندسة الطبيعية والعمليات حفر الارض والمنشآت الضرورية لجمع المنتجات واقتراح تحديد الامتيازات المخصصة للاستغلال وذلك طبقا للمادة 27 بعده
ج ) اعداد البرنامج الاجمالي المتعلق بالاشغال اللازمة لتقديم المحصولات للانتاج ولتسليمها فى شكل تجاري وعرض هذا البرنامج على المجلس وتحديد سعة الانتاج القصوى السنوية المتعلقة بكل حقل بترول وذلك طبقا للمعنى الوارد في المادة 48 بعده وبعد مراعاة القواعد المتعلقة برفع حصة كل منهما وتلبية هذه الطلبات بقدر الامكان وذلك طبقا لاحكام المادتين 49 و 50 بعده ،
د ) التفاوض والتعاقد مع جميع الاشخاص الآخرين المتخصصين في تقديم وانجاز جميع العمليات اللازمة لمواصلة الاشغال ولا سيما لانجاز عمليات حفر الارض والعمليات الخاصة التي يجب اتمامها فوق الآبار والمخصصة لنقل البضائع والاشخاص المعينين للهندسة المدنية وعقد جميع التأمينات اللازمة ،
ه ) التقديم الى الطرفين للطلبات المتعلقة بالحصول على الاموال وذلك طبقا للميزانيات المصادق عليها ووفقا لدفتر سنوى للاستحقاق يقدم أولا الى الطرفين وحسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة 3 بعده ، واحاطة مجلس الادارة علما بكل عجز والقيام بجميع الأداءات اللازمة ،
و ) المسك ، طبقا للمخطط الحسابي المصادق عليه بالنسبة الى الشركة ، لجميع المصاريف المتعلقة بجميع الاشغال المتممة والتقديم الى المجلس لجميع الوضعيات الربع سنوية المتعلقة بالانجازات المتممة ،
ز ) اعداد الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية وعرضها على اشارة المستخدمين تكون موضوع اتفاقية خاصة لاحقة | المجلس وتقديم تسديد موقت للحسابات الخاصة بالشركة تبرم بين الطرفين .