الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 19
يعين كل طرف مصالحه ويبلغ هذا التعيين الى الطرف الثاني وذلك خلال 30 يوما من استلام الرسالة الموسى عليها التي تشكل نقطة انطلاق الاجراءات الخاصة بالمصالحة ويلزم على عضوى اللجنة المعينين على هذه الصورة أن يعينا باتفاق مشترك وفى مهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الثانى عضوا ثالثا يكون رئيسا على اللجنة وفي عدم الاتفاق فيما بين المصالحين والمعينين من قبل الطرفين او اذا لم يتمكن المدعى عليه أن يعين مصالحه في مهلة 30 يوما المشار اليها اعلاه ، تعتبر المصالحة فاشلة •