الباب الثاني — الشركة
المادة 19
يمارس القائم بالاشغال وظائفه كمسير الشركة في نطاق التوجيهات العامة الصادرة من مجلس الادارة ويعلم مجلس الادارة بتقدم الاشغال ويقدم الى الطرفين جميع العينات والمستندات والمعلومات المتعلقة بانجاز الاشغال ويتحتم عليه كتم السر المهني على الاشخاص الآخرين تكون لممثلي الطرفين حرية الدخول الى جميع المباني والورشات المتمركزة في المحيط المنجمي التابع للشركة وذلك الفحص جميع العينات والمستندات ولتلقى جميع المعلومات المتعلقة يسير الاشغال .
والمتعلقة بالسنة المالية السابقة وذلك في أجل أقصاه الخامس عشر مارس والتمكن من التقديم في كل حين لجميع المبررات اللازمة المتعلقة بالمصاريف المتممة . وتجري مراقبة حسابات الشركة سنويا من طرف جيتي أو من طرف خبراء ماليين تختارهم ،
ح) توجيه هذه العمليات فى احسن الظروف من الفعالية والتكلفة وحسب قواعد تماثل على الاقل ، في ظروف مساوية القواعد المتخذة من طرف سوناطراك في سنة 1968 ، وبوجه عام ، استخدام جميع الوسائل المناسبة لانجاز البرامج في أحسن الظروف الاقتصادية والتقنية ، طبقا للقواعد المتبعة في الصناعة البترولية .
الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية ويمكن لمجلس الادارة أن يعهد للقائم بالاشغال مهمات أخرى