أمر رقم 68-591
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
أمر رقم 68 591 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود واستغلاله في الجزائر وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود وانتاجه في الجزائر من طرف شركة جيتي بتروليوم كومباني» . 1738
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 18
عندما تتناول النزاع أو الخلاف مسألة جرى تبليغها من قبل احد الطرفين الى الطرف الآخر او كانت ناتجة بسبب انصرام المهلة المنصوص عليها في النصوص ، يجب تقديم طلب المصالحة فى مهلة اقصاها شهران ابتداء من تبليغ الاجراءات او من انتهاء المهلة ويشرع بالمصالحة بواسطة رسالة موصى عليها مصحوبة بوصل استلام يوجهها المدعى الى الطرف الآخر ويشتمل طلب المصالحة على عرض يتضمن مطالب المدعي كما يشتمل على الاوراق الاثباتية التي يراها ضرورية