الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 17
تحال على التحكيم المحدد بعده ، جميع النزاعات او الخلافات الناشئة بين الدولة الجزائرية وشركة جيتي والمتعلقة بالحقوق التي تحوزها او الالتزامات التي تخضع لها بسب نشاطها البترولي بالجزائر . وتطبيقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول او التعاقدية ولا سيما الاحكام الصادرة عن هذا البروتوكول وذلك خلافا للاحكام المتعارضة غير أن هذه النزاعات أو الخلافات يجب احالتها لزوما على لجنة المصالحة قبل كل شيء .
ا - المصالحة