الباب الثاني — الشركة
المادة 17
يبحث المجلس في مجموع شؤون الشركة ولا سيما فيما يلي :
1 ) الالتزامات المتعلقة بالاشغال والمحددة في المادة 28 بعده والميزانيات المتعلقة بالاستكشاف المتمم فى كل امتياز تابع للشركة وكذا فى التعديلات الاحتمالية التي تدخل على هذه البرامج والميزانيات ،
ب ) برامج وميزانيات التوظيف والسير المتعلقة بالتنمية والاستغلال وكذا التعديلات الاحتمالية التي تدخل على هذه البرامج والميزانيات ،
ج ) جميع الاعمال المتعلقة بقوام المجال المنجمي وتطوره ،
د ) المراقبة السنوية لتنفيذ الالتزامات المتعلقة باشغال البرامج والميزانيات وكذا الموافقة على حسابات الشركة المتعلقة بكل سنة مالية
ب - القائم بالاشغال