الباب الثاني — الشركة
المادة 16
تتخذ المقررات باغلبية ثلاثة ارباع الحاضرين او الممثلين .
اذا استحال الحصول على مقرر فيجوز استعمال المصالحة ..
يجوز للمجلس أن يعين مصالحا فريدا .
وفي عدم الاتفاق على هذا التعيين في ظرف الثلاثين يوما يعين كل طرف مصالحا ويختار المصالحان المعينان بهذا الشكل باتفاق مشترك مصالحا ثالثا ليشكل معهما لجنة المصالحة ويترأسها .
وفى حالة عدم تعيين احد الطرفين مصالحه في ظرف الثلاثين يوما التالية لفشل تعيين المصالح الفريد تعتبر المصالحة فاشلة كذلك اذا لم يتفق المصالحان المعينان من قبل الطرفين فى ظرف الثلاثين يوما التالية لتعبين الثاني منهما ، على شخص المصالح الثالث فتعتبر المصالحة قد فشلت ie 1742 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه يستمع المصالح الفريد او اللجنة الى الطرفين فان الم ينجح هذا المصالح او هذه اللجنة فى ظرف الاربعين يوما التالية لتعيينه أو لتشكليها ، فى مهمة التوفيق المناطة به او بها ، حرر او حررت في ظرف الخمسة عشر يوما التالية للتحقيق من عدم نجاحه او نجاحها او لانقضاء اجل الاربعين يوما المشار اليه اعلاه ، تقريرا عن مهمته او مهمتها ويسلمه او تسلمه الى كل واحد من الطرفين وتقسم مصاريف التوفيق نصفيا بين الطرفين ، وبمجرد استلام هذا التقرير ، يكون لكل واحد من الطرفين حرية الالتجاء الى التحكيم المنصوص عليه في هذا الاتفاق •