الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 14
ان النفط الخام المسلم من قبل سوناطراك الى جيتي كثمن التسليم المنصوص عليه في المادة 3 من الاتفاق | يصبح رهن اشارة هذه الاخيرة حرا من جميع التزامات التنقيل ان النفط الخام المسلم من قبل سوناطراك الى جيتي كتسديد عيني للتسبيق الممنوح من قبل جيتي تطبيقا للمادتين 38 و 39 من الاتفاق يجرى تسليمه ايضا حرا من التزامات التنقيل مادام رصيد الحساب المبين ادناه دائنا ولهذا الغرض يضبط البنك المركزى للجزائر حسابا خاصا يتعلق بالتسبيقات الممنوحة الى سوناطراك من قبل جيتي .
وتقيد في أصول هذا الحساب الاموال بالعملة الصعبة القابلة للتحويل والتي قد تحول الى الجزائر من قبل جيتي لضمان تمويل التسبيقات الممنوحة الى سوناطراك والمنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من الاتفاق ، ولا تدخل هذه الاموال في حساب الاموال المرحلة من الجزائر المشار اليها في المادة 13 اعلاه .
وتقيد في خصوم هذا الحساب :
1) التسديدات النقدية المنجزة من قبل سوناطراك بالعملة الصعبة القابلة للتحويل تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة 40 للاتفاق
2 ) القيمة المقابلة المحسوبة حسبما ورد في نفس المادة من الكميات المسلمة الى جيتي من قبل سوناطراك كتسديد للتسبيقات المذكورة . ) تسليم الديون الممنوحة من قبل جيتي وفقا لاحكام المادة 41 من الاتفاق ولا يجوز ابدا ان يشتمل الحساب المنصوص عليه في هذه المادة على رصيد مدين .