الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 13
يتعين على جيتي أن تضع في الجزائر 75 % من رقم اعمالها الحقيقي الجزائرى .
ويجب عليها في هذا الصدد ان تنقل هذا المبلغ من رقم الاعمال قبل أي سحب من مكان الشحن وباستعمال احدى كيفيات الدفع المنصوص عليها في الاعلان رقم 48 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1967 لوزارة المالية والتخطيط والمنشور في 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 9 يونيو سنة 1967 .
ويرخص لجيتي بالنسبة للبيوعات المعدة للتكرير فى الجزائر بتحويل 25٪ من حاصل هذه البيوعات الى خارج الجزائر .