الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 11
تبقى جيتي بالنسبة للضرائب الأخرى خاضعة للاحكام السارية المفعول ، غير أن تحويلات الفوائد فيما بين الطرفين والمنصوص عليها في المادتين 2 و 23 من الاتفاق تعفى من جميع رسوم التسجيل والانتقال • وتعفى ايضا من هذه الرسوم كل عملية انتقال بين جيتي ونيومون على شرط ان تكون هذه العملية مقيدة بالاتفاق او بأي عمل للحكومة الجزائرية يكون مرتبطا بفوائد نيومون في الجزائر .
وتعفى ايضا من الرسوم المذكورة جميع العمليات الخاصة بتسليم الفوائد والمنجزة من قبل جيتي لفائدة احدى الشركات المنصوص عليها في المادة 71 من الاتفاق وذلك عندما تتم هذه العمليات في ظرف سنة على الاكثر ابتدء من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق الفقرة 2 - الاستثناءات من الاحكام المنجمية