الباب الثاني — الشركة
المادة 11
يتألف المجلس من سبعة ممثلين للطرفين تعين كل من سوناطراك وجيتي على التوالى أربعة وثلاثة أعضاء رسميين ونائبا عن كل واحد من الرسميين يدعى ليحل محله في حالة غيابه ، ويجوز لكل عضو رسمي أو نائب أن يعطى أى عضو من الاعضاء الآخرين ، الرسميين | أو النواب ، تفويضا لينوب عنه في المجلس يجوز لسوناطراك وجيتي أن يعوضا في كل حين أى ممثل من ممثليهما .
يحدد النصاب القانوني بستة أعضاء حاضرين أو ممثلين .
يجب ان يعقد أول اجتماع لمجلس الادارة في ظرف اجل اقصاه ثلاثون يوما اعتبارا من دخول هذا الاتفاق في حيز التنفيذ .