أمر رقم 68-582
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
أمر رقم 68 582 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن التنظيم الادارى والمالي للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي رمل وحاسي مسعود واين أميناس 1667
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يجتمع المجلس الاستشارى للمركز الصناعي مرة واحدة في كل ثلاثة أشهر ، ويمكن أن يدعوه في كل حين لاجتماع خارج العادة ، المتصرف المندوب للمركز الصناعي أو عامل العمالة • ويبدى المجلس الاستشارى رأيه حول الميزانية الخاصة بالمركز الصناعي ، وبكل المسائل الخاصة بالاموال العمومية والخصوصية المسيرة من قبله وعلاوة على ذلك يمكن أن ينظر في كل مسألة تتعلق بالاختصاصات الاخرى للمركز الصناعي