أمر رقم 68-582
· ج.ر عدد 85 لسنة 1968
أمر رقم 68 582 مؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن التنظيم الادارى والمالي للمراكز الصناعية الخاصة ب : حاسي رمل وحاسي مسعود واين أميناس 1667
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى ادارة كل مركز صناعي ، متصرف مندوب يعين بموجب قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأى وزير العدل حامل الاختام ويعتبر المتصرف المندوب ضابط الحالة المدنية وضابط الشرطة القضائية .
وهو يصدر في نطاق اختصاصاته المقررات والقرارات التي تخضع لمراقبة عامل العمالة وفقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون البلدى .