الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
تعتبر المناطق العمرانية في حاسي رميل وحاسي مسعود و اين أميناس مراكز صناعية تسرى عليها مجموعة الاحكام العامة والخاصة المطبقة على الادارة البلدية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 9 و 10 المذكورة بعده تكلف المراكز الصناعية في الفقرة أعلاه بالقيام ضمن حدودها الادارية بتسيير المصالح العمومية وانجاز التجهيزات الجماعية المعهود بها للبلديات بموجب النصوص الجاري بها العمل و تخول الشخصية المعنوية والاستقلال المالي :
وتوضع تحت الوصاية المباشرة العامل العمالة .