أمر رقم 68-581
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
أمر رقم 68-581 مؤرخ في 13 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في ميدان التعليم والمصادق عليها في 14 ديسمبر سنة 1960 من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى دورتها الحادية عشرة المنعقدة بباريز من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 - • 1710
المادة 7
يجب على الدولة المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تبين في التقارير الدورية المقدمة الى المؤتمر العام المنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وفى التواريخ وبالشكل الذي سيحدده المؤتمر ، الاحكام التشريعية والتنظيمية والتدابير الاخرى التي تكون قد صادقت عليها لتطبيق هذه الاتفاقية، وفى ضمنها الاحكام والتدابير المتخذة لتقديم وتنمية السياسة الوطنية المحددة فى المادة 4 وكذا النتائج المحصلة والعوائق المعترضة في تطبيقها