المادة 5
1 - تتفق الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ، على ما يلي :
ان ان يكون غرض التربية هو تمام انفتاح الشخصية الانسانية وتقوية الاحترام لحقوق الانسان والحريات الاساسية كما يجب ان تساعد هذه التربية على التفاهم والتسامح والتوادد بين جميع الامم وجميع الجماعات العنصرية أو الدينية وكذا على تنمية النشاطات التي تقوم بها الامم المتحدة في سبيل تثبيت السلم ، ب ويجب احترام حرية الآباء وعند الاقتضاء الاولياء الشرعيين في ان :
1 - يختاروا لاولادهم مؤسسات غير المؤسسات التابعة للسلطات العامة التي تكون مطابقة للقواعد الدنيا التي يمكن ان يصدر الأمر بها أو أن يوافق عليها من طرف السلطات المختصة ، 2 وان تكون تربية الأولاد الدينية والاخلاقية مضمونة حسب كيفيات التطبيق الخاصة بتشريع كل دولة وطبقا لاعتقاداتهم الخاصة وعلاوة على ذلك ، لا يجبر أي شخص او اية جماعة في أن تتلقى تعليما دينيا غير متفق مع اعتقاداتها ، ج يجب الاعتراف لاعضاء الاقليات الوطنية بحق ممارسة النشاطات التربوية الخاصة بهم وفي ضمنها تسيير المدارس وحسب سياسة كل دولة فيما يتعلق بالتربية ، استعمال أو تعليم لغتهم الخاصة وذلك بشرط :
ا أن لا يمارس هذا الحق بكيفية يمنع بها اعضاء الاقليات ان يفهموا ثقافة ولغة مجموع الامة وان يساهموا في نشاطاتها ، او بكيفية تمس السيادة الوطنية ، 2 ان لا يكون مستوى التعليم فى هذه المدارس ادنى من المستوى العام المأمور به او الموافق عليه من طرف السلطات المختصة ، أن يكون التردد على هذه المدارس اختياريا ،
2 - تتعهد الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيق المبادىء المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة