المادة 4
وعلاوة على ذلك تتعهد الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية ان تقدم وتنمي وتطبق سياسة وطنية تهدف الى انماء المساواة في الفرص والمعاملة وذلك فيما يتعلق بالتعليم وبواسطة الاساليب المناسبة للظروف والعادات الوطنية ، وتتعهد على الخصوص :
ا ان تجعل التعليم الابتدائي الزاميا ومجانيا وأن تعمم التعليم الثانوى بمختلف اشكاله وتجعله منفتحا للجميع وان تجعل التعليم العالي منفتحا كذلك للجميع في مساواة تامة وتبعا المؤهلات كل واحد وان تجعل جميع الناس يقومون | بالواجب المدرسي المفروض في القانون ، الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 ب ان تضمن في جميع المؤسسات العمومية من نفس الدرجة وجود تعليم من نفس المستوى وشروطا معادلة تتعلق بخاصية التعليم الممنوح ، ج ان تشجع وتعزز بواسطة أساليب مناسبة ، تربية الاشخاص الذين لم يتلقوا تعليما ابتدائيا او الذين يتلقوه الى نهايته وان تسمح لهم بمتابعة دروسهم نظرا لمؤهلاتهم ، د ان تقوم بدون تمييز بالتأهيل المهنة التعليم .