المادة 3
لاجل الغاء كل تمييز بمعناه الوارد في هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول المنضمة الى الاتفاقية ان :
أ تلفى جميع الاحكام التشريعية والادارية وتجعل حدا لجميع الوسائل العلمية الادارية التي ينطوى عليها تمييز في ميدان التعليم ، ب وتتخذ التدابير اللازمة ، عن الطريق التشريعي عند الاقتضاء لمنع وجود أي تمييز في قبول التلاميذ في مؤسسات التعليم ،
2- وان لا تقبل ، فيما يتعلق بالنفقات لمدة الدروس للتلاميذ وبتخصيص وبمنح المنح وبكل الترخيصات شكل آخر والتسهيلات من لتي يمكن المساعدة ان تصبح المقدمة ضرورية المتابعة الدروس في الخارج ، أي تفريق في المعاملة بين الوطنيين يكون ، صادرا من طرف السلطات العامة ، ما عدا النفقات والمنح والترخيصات والتسهيلات التي تعتمد على الاستحقاق او التي تفرضها الحاجات ، .
د - ولا تقبل ضمن المساعدة المقدمة عند الاقتضاء بأي شكل من الاشكال من طرف السلطات العامة الى مؤسسات التعليم ، أي تفضيل ولا أي تقييد يعتمدان على انتساب التلاميذ الى جماعة معينة ، لا غير ،
ه - وان تسمح للاجانب المقيمين فى ترابها بالدخول في التعليم بنفس الكيفية التي تسمح بها لمواطنيها