المادة 2
ان الاحوال التالية ، اذا كانت مقبولة من طرف الدولة ، لا تعتبر تمييزا حسب المعنى الوارد فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية :
ا - انشاء او تثبيت انظمة أو مؤسسات للتعليم منفصلة للتلاميذ من كلا الجنسين وذلك اذا كانت هذه الانظمة او المؤسسات تنطوى عليها تسهيلات معادلة للدخول في التعليم وكان يوجد بها معلمون حائزون لنفس المؤهلات ، ومحال مدرسية وتجهيزات لها نفس الخاصية ويمكن ان يتم فيها اتباع نفس برامج الدروس او برامج دروس معادلة
ب - الانشاء او المحافظة ، لاسباب ذات طابع ديني او للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه لغوى ، على انظمة او مؤسسات منفصلة يمنح فيها تعليم يكون مناسبا لاختيار آباء او اولياء التلاميذ وذلك اذا كان | الانضمام الى هذه الانظمة او التردد على هذه المؤسسات لا يزال اختياريا وكان التعليم الممنوح مطابقا للقواعد التي يمكن أن يصدر الامر بها او يوافق عليها من طرف السلطات المختصة ، ولا سيما فيما يخص التعليم من نفس الدرجة .
ج - انشاء او تثبيت مؤسسات تعليم خاصة وذلك اذا كانت هذه المؤسسات لا تهدف الى ابعاد جماعة ايا كانت ، بل الى الزيادة فى امكانيات التعليم التي تعرضها السلطات العامة وكان سير هذه المؤسسات يلبي هذا الغرض والتعليم الممنوح مطابقا للقواعد التي يمكن أن يصدر الأمر بها أو التي يصادق عليها من طرف السلطات المختصة ولا سيما فيما يتعلق بالتعليم من نفس الدرجة .