المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين اتفاقية تتعلق بمحاربة التمييز في ميدان التعليم مصادق عليها في المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والمنعقدة بباريز في دورتها الحادية عشرة من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المنعقد بباريز من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 في دورته الحادية عشرة ، تنبيها منه الى ان التصريح العالمي لحقوق الانسان قد أكد - مبدأ عدم التمييز واعلن حق كل شخص في التربية ، وحيث ان التمييز في ميدان التعليم يشكل خرقا للحقوق المبينة في هذا التصريح ، 1716 الجريدة الرسمية وحيث أن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اعتزمت ، طبقا لعقدها المنشىء احداث مشاركة بين الامم لكي يضمن للجميع الاحترام العالمي لحقوق الانسان وفرصة متكافئة في التربية ، وشعورا منه انه يجب ، بناء على ذلك ، على منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن تقوم ليس بالغاء التمييز المتعلق بالتعليم فحسب بل وايضا بانماء المساواة في الفرصة والمعاملة لجميع الاشخاص في هذا الميدان وذلك مع احترام الاختلاف الموجود بين النظم الوطنية للتربية ، وحيث انه قد قدمت اليه اقتراحات تتعلق بمختلف مظاهر التمييز في التعليم وهي المسألة التي تشكل النقطة 17-1-4 من جدول أعمال الدورة ، وبعد أن قرر ، في دورته العاشرة ان هذه المسألة تكون موضوع اتفاقية دولية وتوصيات توجه الى الدول الاعضاء ، يصادق على هذه الاتفاقية في هذا اليوم المصادف للرابع عشر من ديسمبر 1960 ...