المادة الأولى
1 لاجل العمل بهذه الاتفاقية ، تشمل كلمة « التمييز » كل - تفريق او ابعاد او تحديد او تفضيل يعتمد على النسل أو اللون او الجنس أو اللغة أو الدين او الاعتقاد السياسي او كل اعتقاد آخر او الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الحالة الاقتصادية او المولد ويكون هدفه او نتيجته القضاء على المساواة في المعاملة المتعلقة بالتعليم او تغييرها ، ولا سيما :
ا - - منع شخص أو جماعة من الدخول في مختلف انواع او درجات التعليم ،
ب - حصر تربية شخص أو جماعة في مستوى أدنى ، ج مع الاحتفاظ بما نص عليه في المادة 2 من هذه الاتفاقية احداث او تثبيت انظمة او مؤسسات للتعليم منفصلة ومعدة لاشخاص أو جماعات ، او ، د وضع شخص او جماعة في حالة متنافية مع كرامة الانسان 2 لاجل العمل بهذه الاتفاقية تشمل كلمة « التعليم »
مختلف انواع التعليم ودرجاته المتنوعة والدخول في التعليم ومستوى هذا التعليم وخاصيته والاحوال التي يمنح فيها