المادة 19
طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل هذه الاتفاقية في الكتابة العامة للامم المتحدة ، بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
وحرر بباريس في الخامس عشر ديسمبر سنة 1960 في نظيرين صحيحين يحملان امضاء رئيس المؤتمر العام المنعقد في دورته الحادية عشرة والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ويجري ايداعهما في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم نسخ طبق الاصل منهما الى جميع الدول المشار اليها في المادتين 12 و 13 وكذا الى منظمة الامم المتحدة ان النص السابق هو النص الصحيح للاتفاقية المصادق عليها بصفة قانونية من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، في دورته الحادية عشرة المنعقدة بباريس والمصرح بانتهائها في اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 1960 وشهادة على ذلك ، وضع الموقعان أدناه امضاءيهما في هذا اليوم الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة 1960 • المدير العام رئيس المؤتمر العام فيتورينو فيرونيز اكيلي وورك ابنى فولد مراسيم ، قرارات ، مقررات --- وزارة الدولة المكلفة بالنقل