المادة 15
تعترف الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية بامكانية تطبيقها ليس على منطقتها فحسب ، بل وأيضا على المناطق غير المستقلة داخليا والمناطق تحت الوصاية والمناطق الاستعمارية وغيرها التي تقوم بعلاقاتها الدولية ، وتتعهد بأن تشاور اذا لزم الامر ، الحكومات والسلطات المختصة الأخرى التابعة لهذه المناطق ، حين المصادقة أو القبول أو الانضمام أو قبل ذلك ، لأجل الحصول على تطبيق الاتفاقية على هذه المناطق وتتعهد كذلك باعلام المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية | والعلوم والثقافة ، بالمناطق التي ستطبق عليها الاتفاقية ، على ان يكون هذا الاعلام نافذ المفعول بعد ثلاثة أشهر من استلامه