أمر رقم 68-581
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
أمر رقم 68-581 مؤرخ في 13 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقية المتعلقة بمحاربة التمييز في ميدان التعليم والمصادق عليها في 14 ديسمبر سنة 1960 من طرف المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فى دورتها الحادية عشرة المنعقدة بباريز من 14 نوفمبر الى 15 ديسمبر سنة 1960 - • 1710
المادة 14
تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة الثالثة للمصادقة أو القبول أو الانضمام الخاصة بها في ذلك التاريخ أو قبله لا غير ، وتدخل في حيز التنفيذ ، بالنسبة الى كل دولة أخرى بعد ثلاثة أشهر من ايداع وثيقة مصادقتها أو قبولها أو انضمامها . 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1388 ه