أمر رقم 68-56
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
أمر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 310
الباب الثاني — التسيير
المادة 8
أن رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمتصرفين الذين يمثلون الدولة الجزائرية ، يجوز أن يعزلوا في كل حين العام بسبب بموجب خطأ مرسوم جسيم يتخذ يرتكبونه باقتراح ويعزل الوزير المكلف الرئيس والمدير بالطيران المدني ، ويعزل المتصرفون بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني ..