أمر رقم 68-56
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
أمر رقم 68-56 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1387 الموافق 5 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سلطات الوصاية والمراقبة التي تمارسها الدولة على الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية » 310
الباب الرابع — ممارسة المراقبة التقنية والاقتصادية والمالية للشركة
المادة 22
يقوم مدير الطيران المدني بمهام مندوب الحكومة ويمارس رئيس مصلحة النقل والعمل الجويين وظائف المندوب المساعد ، ويقوم هذا الاخير مقام مندوب الحكومة في حالة غيابه ...