الباب الثاني — التسيير
المادة 16
يضع مجلس الادارة في ظرف الثلاثة اشهر الموالية لختم كل سنة مالية ، قائمة جرد وميزانية وحسابا للاستغلال العام وحسابا للأرباح والخسائر وتقريرا عن النشاط يتضمن ما يلي :
أ ) تحليل كل واحد من بيانات الحسابات المقدمة ،
ب ) تبرير الفوارق بين ميزانية السنة المالية المنتهية والحسابات المقدمة ،
ج ) تبرير التعديلات المدخلة على مشروع الاستثمار المتعلق بعدة سنوات والمشار اليه في المادة 15 أعلاه 1
د ) تحليل العمليات الخارجة عن الميزانية ان الحسابات السنوية للشركة الوطنية المقدمة بالشكل المذكور ، تعرض على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالطيران المدني والوزير المكلف بالمالية اللذين يعطيان ابراء