أمر رقم 68-533
· ج.ر عدد 84 لسنة 1968
أمر رقم 68-533 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران الموقع عليه فى 14 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 8 غشت سنة 1968 1646
المادة 7
يرحب كل من الطرفين المتعاقدين بانشاء معاهد ثقافية في بلد كل منهما ، وينصرف مفهوم المعهد الثقافي الى المركز التثقيفي والى المكتبات والى المعاهد العلمية ذات الصبغة التثقيفية والى المؤسسات التي تهدف الى تنشيط الفنون كالمراكز والشركات الفنية والادبية ، وتخضع هذه المعاهد في جميع الاحوال للقوانين والانظمة الخاصة بالبلد المحدثة فيها.