المادة 3
يسهر كل من الطرقين المتعاقدين على حفظ حقوق التأليف المواطني الطرف الآخر وحمايتها ..
المادة ؟ يتعهد كل طرف متعاقد بان يضع تحت تصرف الطرف الآخر منح التعليم والاتقان لدراسة المواد التي ستحدد باتفاقهما المشترك • ويعين المستفيدون من المنح من قبل المصالح المختصة فى حكومتي البلدين ، والذين يتعين عليهم احترام القوانين السارية المفعول في البلد المضيف المادة .
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون فى ميدان مكافحة الامية ولا سيما عن طريق تبادل المعلومات والخبرات الممارسة في هذا الميدان ..