المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر | سنة 1968 ..
هواري بومدين الاتفاق الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة امبراطورية ايران أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة امبراطورية ايران ، رغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية بين بلديهما قصد توثيق أواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين الجزائرى والايراني ، قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الشؤون الخارجية ، عن حكومة امبراطورية ايران : السيد ركن الدين اشتياني السفير ، واللذين بعد تبادل تفويضهما المعترف بصحتهما قد اتفقا على ما يلي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية وتدعيم تعاونهما الثقافي باقصى ما يمكن ، وذلك على أساس احترام سيادة كل من البلدين وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر .
المادة 2 يسهم الطرفان المتعاقدان في تنمية علاقاتهما وتدعيمها في الميادين الثقافية والعلمية والفنية بوساطة وسائل التعبير الثقافية ، في جملتها ما يلي :
ا - تبادل المعلومات والخبرات الناتجة عن انجازاتهما فى ميادين التربية والتعليم والتربية البدنية والرياضة .
ب - تبادل الافلام المستندية والتثقيفية والتجارية المنتجة في احد البلدين ، بواسطة السلطات المسؤولة فيهما ج تنظيم الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية الوطنية والانتاج العلمي والادبي والتاريخي في كلا البلدين .
د - تنظيم المباريات الرياضية والتعاون بين الهيئات الرياضية الخاصة بالتربية البدنية والشبيبة في كلا البلدين .
ه - اعداد وتنفيذ برامج الاذاعة والتلفزة ، وتشجيع التعاون فى هذه الميادين بتبادل الاشرطة الوطنية ( اشرطة طويلة وافلام علمية واشرطة الانباء الحديثة ) .
و تنظيم الاسفار لهيئات المعلمين والطلاب ..