أمر رقم 68-532
· ج.ر عدد 82 لسنة 1968
ملغى
أمر رقم 68-532 مؤرخ في 2 رجب عام 1388 الموافق 24 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المقطع الأول من المادة 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي 1611 •
المادة الأولى
يعدل المقطع الأول من المادة 108 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : .
تعتبر المداولة مصدقا عليها عندما ترفع الى عامل العمالة ولم يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخ ايداعها » ..