أمر رقم 68-526
· ج.ر عدد 77 لسنة 1968
أمر رقم 68-526 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 67 222 المؤرخ في 15 رجب علم 1387 الموافق 19 أكتوبر - سنة 1967 والمؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي و اجتماعي 1531
المادة الأولى
تلغى المادة 10 من الامر رقم 67 222 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 - أكتوبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتعوض كما يلى :
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الاحكام المقررة بموجب الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والناصة على تأسيس لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي في كل عمالة )